ولنقدّم أحاديث السلف بشأن نسخ الآية :
[ 2 / 4537 ] أخرج البيهقي بالإسناد إلى ابن سيرين عن ابن عبّاس أنّه قام خطيبا في البصرة فقرأ عليهم سورة البقرة يبيّن ما فيها ، فأتى على هذه الآية :
إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
فقال : نسخت هذه الآية .
[ 2 / 4538 ] وأخرج بالإسناد إلى عكرمة عن ابن عبّاس ، قال : كانت الوصيّة كذلك حتّى نسختها آية المواريث .
[ 2 / 4539 ] وأخرج بالإسناد إلى وكيع عن سفيان عن جهضم عن عبد اللّه بن بدر عن عبد اللّه بن عمر ، قال : نسختها آية المواريث .
[ 2 / 4540 ] وكذلك عن النخعي ، قال : نسختها آية المواريث .
[ 2 / 4541 ] وأخرج بالإسناد إلى الربيع بن سليمان قال : قال الشافعيّ وكذلك قال أكثر العامّة ، إلّا أنّ طاووسا وقليلا معه قالوا : ثبتت للقرابة غير الوارثين ، فمن أوصى لغير قرابة لم تجز « 1 » .
[ 2 / 4542 ] وأخرج ابن جرير بالإسناد إلى ابن عبّاس قال : نسخ من يرث ، ولم ينسخ الأقربين الّذين لا يرثون « 2 » .
[ 2 / 4543 ] وأخرج أيضا عن ابن عبّاس قال : كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلّا وصيّة للأقربين . فأنزل اللّه آية المواريث ، فبيّن ميراث الوالدين ، وأقرّ الوصيّة للأقربين في ثلث المال « 3 » .
[ 2 / 4544 ] وأخرج عن قتادة ، قال : نسخ الوالدان منها ، وترك الأقربون ممّن لا يرث « 4 » .
[ 2 / 4545 ] وأخرج بالإسناد إلى أسباط عن السدّي قال : أمّا الوالدان والأقربون فيوم نزلت هذه الآية كان الناس ليس لهم ميراث معلوم ، إنّما يوصي الرجل لولده ولأهله فيقسم بينهم حتّى نسختها آية المواريث في سورة النساء « 5 » .
[ 2 / 4546 ] وأخرج ابن أبي حاتم بالإسناد إلى الربيع عن أبي العالية قال : نسخ للوالدين ، فألحقا بأهل الميراث ، وصارت الوصيّة لأهل القرابة الّذين لا يرثون . . وكذلك روى عن سعيد بن جبير
هامش
( 1 ) البيهقي 6 : 265 .
( 2 ) الطبري 2 : 161 - 162 / 2175 .
( 3 ) المصدر : 161 / 2178 .
( 4 ) المصدر / 2174 .
( 5 ) الطبري 2 : 163 / 2190 .