قلت : و إن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم في البرء فيما لو أعطاه لمن صلى ، و لو علم بفساد صلاته ، لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعم ، و عدم البرء على الصحيح ، إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة ، لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية ، هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية ، فافهم .
و كيف كان ، فقد استدل للصحيحي بوجوه : [ 23 ]
أحدها : التبادر ، و دعوى أن المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح ، و لا منافاة بين دعوى ذلك ، و بين كون الألفاظ على هذا القول مجملات ، فإن المنافاة إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا مبينة بوجه ، و قد عرفت كونها مبينة به غير وجه .
شرح
مىگوييم : هرچند [ ثمره نزاع ميان صحيحى و اعمّى ] در موردى كه اگر فردى نذر كند به نمازگزار درهمى بدهد ، ظاهر مىگردد ، كه بنابر قول اعمى اگر درهم را به نمازگزار داد . ذمّهاش برى مىشود ، با اينكه بداند كه نماز - بخاطر اخلال به چيزى كه [ بنابر قول اعمى ] در صدق نماز معتبر نيست - باطل بوده است . و بنابر قول صحيحى برى الذمه نمىشود . [ چون موافقت نذر نشده ، زيرا نماز فاسد نماز نيست ] ولى اين ثمره ، براى مسألهء مورد بحث ، ثمره محسوب نمىشود . زيرا دانستيد كه ثمرهء مسأله اصول آن است كه نتيجهاش در طريق استنباط احكام فرعى واقع شود [ و اينجا ، چنين نيست بلكه موافقت يا عدم موافقت نذر است . ] ، دقت كنيد .