فيها كان في مثلها ، فيصح تعلقه به أيضا ، لتحقق ملاكه و مناطه ، و التفصيل بين السبب و غيره و الشرط الشرعي و غيره سيأتي بطلانه ، و أنه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة و مقدمة .
و لا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالاصل لغيره - مما ذكره الأفاضل عن الاستدلالات - و هو ما ذكرناه أبو الحسن [ الحسين ] البصري ، و هو أنه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها ، و حينئذ ، فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق ، و إلا خرج الواجب المطلق عن وجوبه .
شرح
مستقلى ندارند ) مسألهء توقف و مقدميت وجود دارد و از سوى ديگر مىدانيم كه حكم دو چيز مثل هم ، يكسان است . پس مقدمات ديگر نيز كه امر مستقل ندارند ، قطعا مورد طلب و امر واقع شدهاند ] . بنابراين ، امر غيرى به آن نيز تعلق مىگيرد . به دليل تحقق همان ملاكى كه در مقدمهء نخستين بود . و اينكه ميان مقدّمه سببى و غير آن و شرط شرعى و غير آن تفاوت قائل شدهاند [ و گفتهاند : مقدماتى كه سببى ، شرطى و . . . نباشند ، واجب نيستند ، با دلايلى كه ] گفته خواهد آمد ، باطل است . و نيز گفته خواهد آمد كه در باب ملازمه ، ميان اين مقدمه و آن مقدمه [ مثلا مقدمهء شرعى و مقدمهء عرفى و مقدمهء عقلى ] تفاوتى وجود ندارد .