للمكلف متعلقا للطلب فيما لم يكن فيه مانع ، و هو كونه بالفعل محرما ، ضرورة أنه لا يكون بينهما تفاوت أصلا ، فكيف يكون أحدهما متعلقا له فعلا دون الآخر ؟
و قد استدل صاحب الفصول على ما ذهب إليه بوجوه ، حيث قال بعد بيان أن التوصل بها إلى الواجب ، من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب ، ما هذا لفظه :
( و الذي يدلّك على هذا - يعني الاشتراط بالتوصل - أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية ، فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور ، و أيضا لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم : أريد الحج ، و أريد المسير الذي يتوصل به إلى فعل الواجب ، دون ما لم
شرح
وجوب ] در آن نباشد ، يعنى فعلا حرام نباشد [ تا بتواند متعلّق طلب قرار گيرد ، با وجود چنين مانعى ، اصلا واجب نشده تا انجامش مسقط وجوب باشد ] ، زيرا روشن است كه ميان فعل مأمور به و فعل محصّل غرض ، هيچ تفاوتى نيست . پس ، چگونه فعلا يكى متعلق امر است [ و متصف به وجوب شده ] ، ولى ديگرى نيست [ با اينكه هردو محصل غرض هستند . پس اين تفاوت بايد بخاطر وجود مانع در يكى و نبودن آن در ديگرى باشد . در نتيجه بايد گفت : غرض از وجوب مقدمه ، تمكن بر ايجاد ذى المقدمه است ، نه ترتب واجب ] .