تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
مقدماته ، لعدم تخلّف المعلول عن علته . و من هنا قد انقدح أن القول بالمقدمة الموصلة ، يستلزم إنكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات ، و القول بوجوب خصوص العلة التامة في خصوص الواجبات لتوليدية . فإن قلت : ما من واجب إلّا و له علة تامة ؛ ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها ، فالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص . قلت : نعم و إن استحال صدور الممكن بلا علة ، إلا أن مبادىء اختيار الفعل
شرح
زيرا معلول از علّتش تخلّف ندارد . و از اين بيان ظاهر مىگردد كه قول به [ وجوب ] خصوص مقدمه موصله ، مستلزم انكار وجوب مقدمه در بيشتر واجبات است ، و نيز [ مستلزم ] قول به وجوب خصوص علت تامه‌اى است [ - مقدمه‌اى است ] كه در خصوص واجبات توليدى مىباشند . [ بر خلاف آنكه داعى بر ايجاب ، و غرض از وجوب مقدمه ، تمكن مكلف بر اتيان واجبات باشد كه آن غرض در تمام مقدمات ( - علت تامه و علت ناقصه ) لحاظ شده و با اتيان مقدمات حاصل مىگردد ] . اگر بگوييد : [ وجهى براى تخصيص وجوب علّت تامه به خصوص واجبات ( مقدمات ) توليدى نيست زيرا ] هيچ واجبى نيست مگر آنكه داراى علت تامه است ، زيرا وجود ممكن بدون علت تامه ، محال است ، بنابراين ، [ طبق قول به وجوب مقدمهء موصله ] تخصيص دادن وجوب مقدمه به واجبات توليدى ، بدون مخصص مىباشد . گوييم : آرى ، [ اين‌چنين است ] ، هرچند صدور ممكن بدون علت محال است ولى [ اين‌چنين نيست كه علت تامهء واجبات نفسى ( ذى المقدمه ) ، واجب غيرى ( مقدمه ) باشد بلكه مقدمه ، جزء علت است و جزء ديگرش اراده و قصد است ] مبادى اختيار [ مانند ، شوق و اراده ] از اجزاء علت فعل اختيارى شمرده مىشود ، و
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 331 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى