المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها ، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر .
و أنت خبير بأن نهوضها على التبعية واضح لا يكاد يخفى ، و إن كان نهوضها على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة ، كما لا يخفى .
و هل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة ؟ كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة - أعلى اللّه مقامه - بعض أفاضل مقرري بحثه ، أو ترتب ذي المقدمة عليها ؟ بحيث لو لم يترتب عليها لكشف عن عدم
شرح
دلالت بر وجوب مىكند كه مكلف ارادهء انجام ذى المقدمه را داشته باشد . چنان كه بر كسى كه در استدلال قول به وجوب ، به نيكى بينديشد ، روشن خواهد بود [ مثلا وضو واجب است بر كسى كه اراده دارد امر « صلّ » را امتثال كند . » ]
و شما خود داناييد به اينكه دليل يادشده [ - دليل قول به وجوب مقدمه ] بنا بر تبعيت [ وجوب مقدمه از وجوب ذى المقدمه ] تمام و كامل است ، و پنهان نيست .
[ زيرا مكلف وجوب مقدمه ، توقف ذى المقدمه بر آن مقدمه است ، و توقف هميشگى است ، خواه بخواهد واجب را انجام دهد يا ندهد ] هرچند تماميت آن دليل بر ثبوت اصل ملازمه [ ميان وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه ] به اين درجه از روشنى نيست ، چنان كه پوشيده نمىباشد . [ پس ، وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذى المقدمه است ] .