المشروط به مراعى بإتيانه ، فلو لا اغتسالها في الليل - على القول بالاشتراط - لما صح الصوم في اليوم .
الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب
منها : تقسيمه إلى المطلق و المشروط ، و قد ذكر لكل منهما تعريفات و حدود ، تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود ، و ربما أطيل الكلام بالنقض و الإبرام في النقض على الطرد و العكس ، مع أنها - كما لا يخفى - تعريفات لفظية لشرح الاسم ، و ليست بالحد و لا بالرسم ،
شرح
قول به ثبوت ملازمه [ ميان وجوب شيىء دو وجوب مقدماتش ] ، مقدمهء لاحق ، همانند مقدمه مقارن و سابق ، متصف به وجوب است ، [ چرا كه از مقدمات مأمور به است ] ، زيرا بدون اين اتصاف ، موافقت با آن حاصل نشده و سقوط امر با انجام مشروط به [ - مأمور به ] معلّق بر انجام شرط [ متقدم ، يا متأخر يا مقارن ] است ، از اين رو اگر غسل زن مستحاضه در شب روى ندهد - بنابر قول به اشتراط روزهاش به آن - روزهء آن روز صحيح نخواهد بود .