الإعادة ، لكونه شكّا في أصل التكليف ، و كذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى ، نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع ، و لو لم يكن هو فريضة ، كان القضاء واجبا عليه ، لتحقق سببه ، و إن أتى بالغرض لكنه مجرد الفرض .
المقام الثاني : في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري و عدمه .
و التحقيق : إن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه ، و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره ، كقاعدة الطهارة أو الحلية ، بل و استصحابهما في وجه قوي ، و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي ، فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ، و مبيّنا لدائرة الشرط ، و أنه أعم من الطهارة الواقعية و
شرح
تكاليف است ، همانسان كه [ نسبت به قضا نيز ] به طريق أولى [ شك در اصل تكليف و برائت ] از وجوب قضا است . آرى ، اگر دليل [ - آيه يا روايت ] دلالت كند كه سبب قضاء ، فوت شدن واقع است ، هرچند واقع ، تكليف الزامى نباشد ، باز قضا بر او واجب است ، زيرا سبب آن [ كه فوت واقع است ] تحقق يافته ، هرچند مكلّف غرض را بجاى آورده باشد ، [ ولى بايد تعبّدا در خارج وقت قضا هم بكند ] لكن اين [ - وجوب قضا در آن صورت ] ، صرف فرض است .