تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الإعادة ، لكونه شكّا في أصل التكليف ، و كذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى ، نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع ، و لو لم يكن هو فريضة ، كان القضاء واجبا عليه ، لتحقق سببه ، و إن أتى بالغرض لكنه مجرد الفرض . المقام الثاني : في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري و عدمه . و التحقيق : إن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه ، و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره ، كقاعدة الطهارة أو الحلية ، بل و استصحابهما في وجه قوي ، و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي ، فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ، و مبيّنا لدائرة الشرط ، و أنه أعم من الطهارة الواقعية و
شرح
تكاليف است ، همانسان كه [ نسبت به قضا نيز ] به طريق أولى [ شك در اصل تكليف و برائت ] از وجوب قضا است . آرى ، اگر دليل [ - آيه يا روايت ] دلالت كند كه سبب قضاء ، فوت شدن واقع است ، هرچند واقع ، تكليف الزامى نباشد ، باز قضا بر او واجب است ، زيرا سبب آن [ كه فوت واقع است ] تحقق يافته ، هرچند مكلّف غرض را بجاى آورده باشد ، [ ولى بايد تعبّدا در خارج وقت قضا هم بكند ] لكن اين [ - وجوب قضا در آن صورت ] ، صرف فرض است .

مقام دوم : مجزى بودن بجاى آوردن مأمور به با امر ظاهرى و عدم اجزاء آن

تحقيق آن است كه [ دو گونه اوامر ظاهرى داريم : الف ) ] اوامر ظاهرىاى كه در [ تعيين و ] تنقيح موضوع تكاليف و تحقيق متعلّق آن جارى مىشوند ، و لسان آنها ثبوت شرط يا جزء مأمور به است [ و در متعلّق آنها وجود دارد ] ، مانند : قاعده طهارت ، يا قاعده حلّيّت ، بلكه بنابر أقوى استصحاب طهارت و حليّت و مانند آن ، نسبت به آنچه طهارت يا حلّيت در آن شرط است ، [ مانند : نماز كه طهارت لباس در آن شرط است ] ، امتثالشان موجب اجزاء است ، [ مثلا در ساتر شرط است كه بايد طاهر باشد . حال ، اگر مكلّف در طهارت آن شك كرد ، قاعده طهارت ( كلّ شىء طاهر حتى تعلم أنّه قذر ) حاكم است كه ساتر ، پاك است و شرط ، موجود مىباشد ؛