تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
الموضع الثاني : و فيه مقامان : المقام الأول : في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري ، هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا ، بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة ، و في خارجه قضاء ، أو لا يجزي ؟ . تحقيق الكلام فيه يستدعي التّكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء ، و بيان ما هو قضيّة كلّ منها من الإجزاء و عدمه ، و أخرى في تعيين ما وقع عليه . فاعلم أن يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار ، كالتكليف الاختياري في حال الاختيار ، وافيا به تمام المصلحة ، و كافيا فيما هو المهمّ و الغرض ، و يمكن أن لا
شرح

موضع دوم : در آن ، دو مقام است :

مقام نخست : مجزى بودن انجام مأمور به با امر اضطرارى از امر واقعى

مقام نخست : انجام مأمور به با امر اضطرارى [ مانند نماز با تيمم در صورت نبود آب ] آيا از انجام مأمور به امر واقعى براى بار دوم ، پس از رفع اضطرار در وقت ، به‌عنوان اعاده و در خارج وقت ، به‌عنوان قضاء مجزى است يا مجزى نيست ؟ تحقيق گفتار در آن ، مىطلبد كه يك بار در امكان كيفيت وقوع امر اضطرارى [ - مقام ثبوت ] ، و بيان مقتضاى هركدام از انحاء اجزاء و عدم آن سخن برانيم [ يعنى در مورد اينكه امر اضطرارى بر چند نوع ممكن الوقوع است ] ، و بار ديگر در تعيين كيفيت وقوع آن [ و اينكه از اقسام متصور ، قسم در خارج واقع شده و قابل اثبات است ] بحث كنيم .

اقسام وقوع امر اضطرارى

بايد دانست ، 1 . ممكن است تكليف اضطرارى در حال اضطرار ، همانند تكليف اختيارى در حال اختيار ، وافى به تمام مصلحت باشد ، [ يعنى همانطورى كه عمل اختيارى تمام مصلحت نماز را به‌طور كامل تأمين مىكند ، همچنين عمل
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 237 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى