يكفي عنه ، فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي ، فيسقط به التعبد به ثانيا ، و بالأمر الأضطراري أو الظاهري الجعلي ، فيسقط به القضاء ، لا أنه يكون - ها هنا - اصطلاحا ، بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء ، فإنه بعيد جدا .
رابعها : الفرق بين هذه المسألة ، و مسألة المرة و التكرار ، لا يكاد يخفى ، فإنّ البحث - ها هنا - في أن الإتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا ، بخلافه في تلك المسألة ، فإنه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها ، أو بدلالة أخرى .
نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الإجزاء لكنه لا بملاكه ، و هكذا الفرق بينها و بين
شرح
« كفايت كردن » است ، هرچند مكفّى عنه [ - از چه چيز كفايت كردن ؛ بر حسب موارد ] ، مختلف است . زيرا اگر انجام مأمور به ، با امر واقعى كافى باشد ، نتيجهاش سقوط تعبد بار دوم است [ - نيازى به انجام دوبارهء عمل نيست ] و اگر انجام مأمور به بوسيله امر اضطرارى يا ظاهرى جعلى نيز باشد باز كافى است . و نتيجهاش سقوط قضاء مىباشد ، پس ، در اينجا [ در مورد اجزاء ] اصطلاح جديدى ، بهمعناى اسقاط تعبّد [ در مورد اول ] يا اسقاط قضاء [ در مورد دوم ] وجود ندارد ، زيرا اين ، بسى بعيد است [ معناى جديد ، يا از باب نقل خواهد بود و يا از نوع استعمال مجازى كه هردو خلاف اصل است ] .