كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 196
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر و فيه مباحث : الأول : إنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها ، و قد عد منها : الترجي ، و التمني ، و التهديد ، و الإنذار ، و الإهانة ، و الاحتقار ، و التعجيز ، و التسخير ، إلى غير ذلك ، و هذا كما ترى ، ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها ، بل لم يستعمل إلا في إنشاء الطلب ، إلا أن الداعي إلى ذلك ، كما يكون تارة هو البعث و التحريك نحو المطلوب الواقعي ، يكون أخرى أحد هذه الأمور ، كما لا يخفى . قصارى ما يمكن أن يدعى ، أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب ، فيما إذا كان بداعي البعث و التحريك ، لا بداع آخر منها ، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة ، و إنشاؤه فصل دوم آنچه متعلق به صيغهء امر است ، و چند بحث دارد : معانى صيغهء امر بحث نخست : براى صيغهء امر معانى چندى بيان شده است كه صيغه ، در آنها استعمال مىشود و از جملهء آنها بشمار است : ترجّى ، تمنّى ، تهديد ، انذار ، اهانت ، احتقار ، تعجيز ، تسخير ، و غير آن و اين معانى همانسان كه مىبينيد [ قابل تأمل هستند ] ، زيرا بديهى است كه صيغهء امر ، در هيچيك از اين امور به كار نرفته است ، بلكه جز در انشاء طلب در هيچ معنايى به كار نمىرود ، منتهى انگيزه و قصد انشاء طلب ، همانسان كه گاه بعث و تحريك به سوى مطلوب واقعى است ، گاهى هم يكى از امور يادشده [ ترجّى ، تمنّى و . . . ] است ، چنان كه پوشيده نيست . نهايت چيزىكه مىتوان ادّعا كرد ، اين است كه : در موردى كه انشاء طلب ، به قصد برانگيختن و تحريك كردن باشد ، نه به قصد انگيزهء ديگر ، صيغه براى انشاء طلب وضع شده است . بر اين اساس ، انشاء طلب با صيغه ، انگيختن حقيقى است . [ يعنى اگر انشاء طلب به اين داعى بود ، معناى حقيقى فعل امر است ] و [ اگر ] انشاء