الداعي إليه ثبوت هذه الصفات ، أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة ، فلو لم تكن هناك قرينة ، كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها ، لأجل كون الطلب و الاستفهام و غيرهما قائمة بالنفس ، وضعا أو إطلاقا .
إشكال و دفع [ 51 ] : أما الإشكال ، فهو إنه يلزم بناء على اتحاد الطلب و الإرادة ، في تكليف الكفار بالإيمان ، بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان ، إما أن لا يكون هناك
شرح
صفات يادشده است ، مىباشد [ يعنى واضع ، صيغههاى انشائى را براى انشاء طلب و استفهام و . . . وضع كرده است . البته ] در جايى كه انگيزه بر ايقاع ، ثبوت اين صفات [ در نفس ] باشد . و يا بدينجهت كه [ واضع ، اين صيغهها را براى معانى انشائى وضع كرده است ولى ] اطلاق صيغه به همين صورت [ صورتى كه صفات در نفس تحقق داشته باشند ] منصرف است [ ولى در هردو صورت نتيجه يكى است ] ، پس ، اگر قرينهاى نباشد [ - هنگام اطلاق ] بايد انشاء طلب يا استفهام و يا غير دو بوسيلهء صيغهء انشاء و ايقاع باشد [ و هنگام اطلاق ، بر انشاء به داعى طلب حقيقى و استفهام حقيقى و . . . حمل شوند ] ، بخاطر آنكه طلب و استفهام و غير آن ، در نفس ، قائم هستند . حال ، يا از باب وضع و يا از باب اطلاق .