من منع الكبرى ، لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي ، و إلا لا يفيد المدعى .
الجهة الرابعة : الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ، ليس هو الطلب الحقيقي الذى يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي ، بل الطلب الإنشائي الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا ، بل طلبا إنشائيا ، سواء أنشىء بصيغة إفعل ، أو بمادة الطلب ، أو بمادة الأمر ، أو بغيرها ، و لو أبيت إلا عن كونه موضوعا للطلب فلا أقل من كونه منصرفا إلى الإنشائي منه
شرح
عمل مستحب نيز عنوان مأمور به صدق مىكند . و امر براى خصوص وجوب نيست ، بلكه اعم از آن است ، بايد گفت : ] در اين استدلال ، [ كليت ] كبرى ممنوع است [ و اشكالى دارد كه ] پوشيده نيست ، [ زيرا ] اگر مراد [ شما ] از فعل مأمور به [ در كبرى ] ، معناى حقيقى آن باشد ، [ كليت كبرى ممنوع است ، يعنى نمىپذيريم كه هر طاعتى ، فعل مأمور به باشد ، بلكه برخى از طاعات چنانند ] در غير اين صورت [ - اگر معناى غيرحقيقى مأمور به مراد باشد . يعنى بخواهيد بگوييد كه مرادتان معناى اعمى باشد ، بايد گفت : اين صحيح است ولى ] استدلال يادشده مفيد مدّعا نيست ، [ زيرا مدعاى شما آن است كه امر در مطلق طلب حقيقت است ولى دليلى كه آوردهايد فقط اطلاق و ارادهء معناى اعم را ثابت مىكند نه حقيقت بودن را ] .