تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
النساء للرجال وكما في آياتها « 1 » . إلا
« ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ »
كما في النور ( 31 ) والأحزاب ( 55 ) فهم الرجال للنساء أو الأعم منهم . فهنا
« أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ »
بديل « أزواجهم » ليست لتعني الا النساء المملوكات للرجال ، اللهم الا المحرمات نسبيا أو سببيا أم في حالات خاصة كالحيض والنفاس والإحرام والصوم ، فالقصد من الاستثناء هو الخروج عن أصل الحرمة ولا ينافيه الموارد المستثناة كما في أزواجهم . ولماذا
« إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ . . »
دون « لأزواجهم » ؟ عله اعتبار بالعلو في ذلك الحق للأزواج على زوجاتهم ، فإنه ليس مجرد حق مسموح ، بل هو حق مستعل ، مفروض عليهن التمكين في موارد الطلب حيث هي حلّ خارج عن مستثنيات التحريم . فقد تحرم « أزواجهم » حالة الإحرام والصيام والحيض والنفاس ، وحين نكحت امرأة ولما تدخل عليها ثم تنكح ربيبتك منها فتحرم أمها دون طلاق ، وان لم تصدق عليها زوجة بعد ، فهي - اذن - خارجة عن نطاق الأزواج . كما تحرم من
« ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ »
المحرمات النسبية والسببية والرضاعية وأمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، والمزوجة من غيرك حتى تسرح ، والتي لك فيها شريك ، والمحرمة والصائمة والحائض والنفساء .
هامش
( 1 ) . فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم 4 : 3 والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم 4 : 24 فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات 4 : 25 وما ملكت يمينك مما أفاء اللّه عليك 33 : 50 ولا ان تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك ( 33 : 52 ) .