بالنسبة لجنسه وسواه ، فهذه ضابطة عامة ان الفرج محفوظ بعامة الحفظ وخاصته في ذلك المربع وأضرابه من مرتقبات الجنس .
إذا فلا تحل أية محاولة شهوانية جنسية بالفروج ، ذكرانا مع ذكران وأنحسه اللواط ، أم إناثا مع إناث وأنحسه المساحقة ، أم كل مع الآخر على أية حال ، اللهم :
إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
6 .
« أزواجهم » تعم الزوجين دائما ومنقطعا ، كما البيع يعم القاطع الدائم والمشروط المؤقت ، اللهم الا بقرينة قاطعة كالأزواج في أحكام الميراث والنفقات وأضرابها من اختصاصات النكاح الدائم .
وقولة القائل ان الزواج المنقطع ليس بزواج ، قولة قاحلة جاهلة ، حيث الوطيء إما نكاح أو سفاح ولا ثالث بينهما ، فهل الزواج المنقطع سفاح إذ ليس نكاحا ، والضرورة القاطعة الإسلامية حاكمة أن النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) سمح في النكاح المنقطع ، مهما اختلف المسلمون في نسخه واستمراره ، فهل انه سمح في السفاح ردحا من زمن رسالته ثم نسخ السفاح ، وهو محرم على أية حال وإنه كان فاحشة وساء سبيلا ! .
هذا ولا ينافيه اشتراط العفاف في النكاح والزواج فان « أزواجهم » لا تعني إلا الزواج الصحيح بشروطه المسرودة في الكتاب والسنة « 1 » .
هامش
( 1 ) .
نور الثقلين 3 : 531 في الكافي عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن إسحاق بن أبي أبي سارة قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عنها يعني المتعة فقال لي حلال فلا تتزوج الا عفيفة ان اللّه عز وجل يقول« وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ »فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك .