تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
تراجعه وإن أنعم لك منعم فانطلق معه . . « 1 » . وهل يجب تقسيم الأسهم الثمانية على سواء ؟ لا دليل عليه ولا هو صحيح في نفسه ، حيث الحاجات تختلف حسب مختلف الظروف والحاجيات « 2 » والآية طليقة في التقسيم بينهم دون تسهيم بالسوية ، بل ولا
هامش
( 1 ) . حديث مفصل عن الكافي . ( 2 ) الوسائل 6 : 183 عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في حديث أنه قال لعمرو بن عبيد في احتجاجه له ما تقول في الصدقة ؟ فقرأ عليه الآية قال : نعم فكيف تقسمها ؟ قال : أقسمها على ثمانية أجزاء فأعطي كل جزء من الثمانية جزء ، قال : وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف ؟ قال : نعم ، قال : وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيما سواء ؟ قال : نعم ، قال : فقد خالفت رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله وسلم ) في كل ما قلت في سيرته ، كان رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله وسلم ) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمها بينهم بالسوية وإنما يقسمها على قدر ما يحضرها منهم وما يرى ليس عليه في ذلك شيء مؤقت موظف وإنما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضرها منهم . و فيه عنه ( عليه السلام ) أتي النبي ( صلى اللَّه عليه وآله وسلم ) بشيء يقسمه فلم يسع أهل الصفة جميعا فخص به أناسا منهم فخاف رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله وسلم ) أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شيء فخرج إليهم فقال : معذرة إلى اللَّه عزّ وجلّ وإليكم يا أهل الصفة ، إنا أوتينا بشيء فأردنا أن نقسمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به أناسا منكم خشينا جزعهم وهلعهم . و فيه عن العبد الصالح ( عليه السلام ) . . . ثمانية أسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير فإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي وان نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا - إلى أن قال - : وكان رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله وسلم ) يقسم صدقات أهل البوادي في البوادي وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطي أهل كل سهم ثمنا ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم ( يغني ) كل صنف منهم بقدر سنته ليس في ذلك شيء موقوف ولا مسمى ولا مؤلف إنما يصنع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد كل ناقة كل قوم منهم وإن فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم « . و فيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وإن كان بالمصر غير واحد فأعطهم إن قدرت جميعا » .