في الأموال الزكوية ! ولكنها أوسخ حيث الكفار الذين حصلوا عليها لم يطبقوا شرعة اللَّه في تحصيلها ! .
أجل إنها قد لا تحل للرسول ( صلى اللَّه عليه وآله وسلم ) والأئمة من آل الرسول ( عليهم السلام ) حرمة لمحتدهم وتعاليا عن افتقارهم إلى الناس ، وكما
يروى عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أنه قال : « أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم وإنما حرم على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعلى الإمام الذي من بعده وعلى الأئمة ( عليهم السلام ) » « 1 » .
وليس مثل حرمة الزكاة على ذرية الرسول إلا كحرمة الخمس على ذريته من طريق الأم اعتبارا أنهم من الأدعياء ، وليس من الأدعياء إلا مختلق الرواية نفسها ، المستدل فيها على حرمانهم بآية الأدعياء « 2 » .
تذنيب فيه تقريب :
زكاة النقدين وهي 5 / 2 في المائة تعم كافة النقود على حسابهما لأنها الأصل في العملة .
هامش
( 1 ) . المصدر ( 187 ) محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) .
وفيه ( 188 ) عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أنه قال : لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأن كل ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة .
و
في محاسن البرقي 1 : 14 عن عبد الرحمن بن عجلان قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) من قول اللَّه عزّ وجلّ : قل لا أسألكم عليه أجرا إلّا المودة في القربى ، فقال : « هم الأئمة الذين لا يأكلون الصدقة ولا تحل لهم » .
ومن رواة حديث حرمة الزكاة على الهاشميين هو علي بن الحسن الفضال وهو الراوي لحلها عليهم أيضا .
( 2 )
المصدر 6 : ( 188 ) مرسل الكليني عن العبد الصالح في حديث طويل قال : ومن كانت أمة من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء فإن اللَّه يقول :« ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ »أقول : هذه الآية تخص الأدعياء ، فهل إن أولاد البنت من الأدعياء ، إذا - ولا سمح اللَّه - الحسنان ليسا من أبناء الرسول ( صلى اللَّه عليه وآله وسلم ) بل هما من الأدعياء ، لو كان الانتساب بالأم لا يعتبر نسبا ! .