فلا يتجاوز المقام إلى البيت فإنه ليس « من مقام » علما أن البيت هو القبلة في المسجد الحرام ، إذا ف - « من مقام » تعني الصلاة إلى البيت ، فكيف تتجاوز قدام المقام إلى البيت ؟ .
ولان خلف المقام أقرب مقاما في « من مقام » إلي المقام ، فليقدم على جانبي المقام ، ولكلّ منهما مقامات حسب مختلف المقامات .
و
لقد رأوا « أبا الحسن موسى ( ع ) يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد لكثرة الناس » « 1 » .
وذلك
« مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ »
بعيدا عنه قضية الضرورة ، مهما بعد عن « عند المقام » فضلا عن « خلف المقام » حيث المدار هو صدق « من مقام » .
وهو يشمل كل أضلاع المقام سعة المسجد الحرام إلّا ضلعه القبلي ، ثم
و
هامش
ولدته أمه . . .
أقول : لا تجد فيما يروى عنه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلم ) إلّا خلف المقام أو دبره .
و
في التهذيب عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : ليس لأحد ان يصلي ركعتين طواف الفريضة الا خلف المقام لقول اللّه تعالى :وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّىان صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة .
و
في الكافي 4 : 423 والتذهيب 1 : 485 حسنة معاوية بن عمار أو صحيحته « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وصل ركعتين واجعله أماما . . . »
و
في التهذيب عن أبي عبد اللّه الأبزاري سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل نسي ان يصلي ركعتين طواف الفريضة في الحجر ؟ قال : يعيدهما خلف المقام لان اللّه يقول :وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّىيعني بذلك ركعتي طواف الفريضة .
( 1 ) . كما
في الكافي 4 : 423 - في الصحيح عن الحسين بن عثمان رأيت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يصلي . . .
و
في التهذيب 1 : 486 - « قريبا من الضلال لكثرة الناس » .
وقد يشملهما « عند المقام » مع رعاية الترتيب كما
في خبر زرارة : « لا ينبغي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلّا عند مقام إبراهيم » ( الكافي 4 : 424 والتهذيب 1 : 485 ) .