أحكام في الأسرة
اشتملت هذه ال سورة على أحكام كثيرة في الأسرة منها :
( أ ) النكاح بين المشركات والمؤمنين ، فحرّم الله تعالى أن ينكح المسلم مشركة ، وأن تنكح المسلمة مشركا
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
( 221 ) [ البقرة ] .
( ب ) أن الحائض يحرم الدخول بها في حيضها ؛ لأنه أذى
وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ . . .
( 222 ) [ البقرة ] .
( ج ) أنه يحرم على الرجل أن يحلف ألا يأتي امرأته أربعة أشهر ، فإن مضت ولم يأتها فقد عزم الطلاق ( فتطلق ) والله سميع عليم .
( د ) أن عدة المطلقة بعد الدخول ثلاثة قروء ، وقبل أن تنته بعولتهن أحق بردهن إن أرادوا إصلاحا ، وللمرأة من الحقوق مثل الذي عليها من الواجبات .
( ه ) وأن الطلاق الذي تجوز الرجعة فيه اثنتان فإن طلقها الثالثة من بعد ، فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره .
( و ) أنه يجوز للمرأة أن تفتدى نفسها بمال تدفعه
إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ . . .
( 229 ) [ البقرة ] .
( ز ) أنه لا يحل للزوج إذا طلق وانتهت العدة أن يمنع المرأة من الزواج ، وكذلك لا يجوز للولي ذلك .
ومن الأحكام في الأسرة أيضا أن مدة الرضاعة الكاملة حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى الأب رزق المرضع وكسوتها بالمعروف ، وعلى من يليه