معتكف واقع أهله ؟ قال عليه السّلام : « عليه ما على الذي أفطر يوما في شهر رمضان متعمدا ، عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا » « 1 » . وسئل عن رجل معتكف وطأ امرأته ليلا في شهر رمضان ؟ قال عليه السّلام « عليه كفارة » . قال السائل : فإن وطأها نهارا ؟
قال عليه السّلام : « عليه كفارتان : واحدة للاعتكاف ، والثانية للإفطار في شهر رمضان » « 2 » .
ولا كفارة في الوطء عند الحنفية والمالكية والشافعية ، وفي ظاهر مذهب الحنبلية ، لأن الاعتكاف عبادة لا تجب بأصل الشرع ، فلم تجب بإفسادها كفارة كالنوافل .
وخلاصة القول فيما يجب في الكفارات من صيام ، أو إطعام ، أو كسوة :
1 - الصيام :
يجب التتابع في أيام صوم الكفارة ، سواء أكان الواجب ثلاثة أيام ، أم شهرين . وإذا أخل بالتتابع ، وأفطر قبل الإكمال ، وجب أن يستأنف من جديد . . ولكن إذا كان الإفطار لعذر مشروع ، كالإكراه والمرض ، والحيض ، والنفاس ، والسفر لضرورة ، فإنه يستأنف من حيث انقطع . فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل ، عليه صيام شهرين متتابعين ، فصام شهرا ومرض ؟ قال عليه السّلام : « يبني عليه ، اللّه تعالى حبسه » « 3 » .
قال السائل : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين ، فأفطرت
هامش
( 1 ) المصدر السابق ص 407 .
( 2 ) المصدر السابق ، ص 406 .
( 3 ) الوسائل ، م 7 ، ص 274 .