والأولاد والمملوك والزوجة ، وذلك أنهم عياله لازمون له » ذلك أنّ ما يعطيه لعياله يعود إليه بالنتيجة ، فيكون كمن تصدق على نفسه .
5 - فيما يتعلق بدفع قيمة الكفارة : يجوز أن يعطي للفقير الثمن ، ويوكله بالشراء لنفسه . على أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن زكاة الفطر ، أيجوز أن يؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سماها ؟
قال : « نعم . إن ذلك أنفع له ، يشتري ما يريد » « 1 » .
إن قول الإمام عليه السّلام : « أنفع له ، يشتري ما يريد » دليل عام يشمل الكفارات ، وليس خاصّا بالزكاة .
هامش
( 1 ) فقه الإمام جعفر الصادق / مغنية ج 5 ، ص 42 .