تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 779

مساهمون:

ص٧٧٩
فعلى من يكفّر اليوم بالإطعام أن يقدم للمساكين مما هو معروف بين الناس أنه من الإدام الوسط . .

3 - الكسوة :

حددت بعض الروايات الكسوة الواجبة بثوب واحد لكل مسكين ، وبعضها حددها بثوبين . ولاختلاف الروايتين قيل : يجب ثوبان مع القدرة ، وثوب مع العجز . والحق أن العبرة بتحقق الكسوة فإن كان الثوب الواحد كبيرا يكسو البدن ، كالجبة والقفطان كفى ، وإن لم تتحقق كسوة البدن إلّا بثوبين كالقميص والسروال فقد تعيّنا ، وبهذا يمكن الجمع بين رواية الثوب الواحد ، ورواية الثوبين .

4 - مسائل « 1 » :

1 - لا تجب المبادرة إلى التكفير فورا إلا مع خوف الفوات . 2 - الكفارة المالية كالإطعام والكسوة يجب إخراجها من أصل التركة ، أوصى بها الميت أو لم يوص ، تماما كغيرها من الديون . أما البدنية كالصوم فإن أوصى بها خرجت من الثلث ، وإن لم يوص فلا يجب إخراجها . 3 - لا تدفع الكفارة إلى الطفل والمجنون إن كانت دقيقا أو حبوبا ، أو ثمرة كالزبيب وما إليه ، حيث لا أهلية لهما لقبول التمليك والتملك ، وتدفع لوليّهما . 4 - لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع . قال الإمام الصادق عليه السّلام : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأم
هامش
( 1 ) فقه الإمام جعفر الصادق ، مغنية ، جزء 5 ص 41 و 42 .