فعلى من يكفّر اليوم بالإطعام أن يقدم للمساكين مما هو معروف بين الناس أنه من الإدام الوسط . .
3 - الكسوة :
حددت بعض الروايات الكسوة الواجبة بثوب واحد لكل مسكين ، وبعضها حددها بثوبين . ولاختلاف الروايتين قيل : يجب ثوبان مع القدرة ، وثوب مع العجز .
والحق أن العبرة بتحقق الكسوة فإن كان الثوب الواحد كبيرا يكسو البدن ، كالجبة والقفطان كفى ، وإن لم تتحقق كسوة البدن إلّا بثوبين كالقميص والسروال فقد تعيّنا ، وبهذا يمكن الجمع بين رواية الثوب الواحد ، ورواية الثوبين .
4 - مسائل « 1 » :
1 - لا تجب المبادرة إلى التكفير فورا إلا مع خوف الفوات .
2 - الكفارة المالية كالإطعام والكسوة يجب إخراجها من أصل التركة ، أوصى بها الميت أو لم يوص ، تماما كغيرها من الديون . أما البدنية كالصوم فإن أوصى بها خرجت من الثلث ، وإن لم يوص فلا يجب إخراجها .
3 - لا تدفع الكفارة إلى الطفل والمجنون إن كانت دقيقا أو حبوبا ، أو ثمرة كالزبيب وما إليه ، حيث لا أهلية لهما لقبول التمليك والتملك ، وتدفع لوليّهما .
4 - لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع . قال الإمام الصادق عليه السّلام : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأم
هامش
( 1 ) فقه الإمام جعفر الصادق ، مغنية ، جزء 5 ص 41 و 42 .