تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 776

مساهمون:

ص٧٧٦

تاسعا : أحكام كفارة وطء الزوجة في الحيض :

لا يجوز للرجل وطء زوجته في الحيض لقوله تعالى :
فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ
« 1 » . سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل وطأ زوجته في الحيض ؟ فقال عليه السّلام : « عليه أن يتصدق بدينار إن كان الحيض بعد في أوله ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار . فإن لم يكن عنده ما يتصدق به ، استغفر اللّه تعالى ، ولا يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة » « 2 » . والنفساء كالحائض . وقد روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة ، عن ابن عباس أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أوجب على من يأتي امرأته وهي حائض « أن يتصدق بدينار أو نصف دينار » . وفي رواية لأحمد أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم جعل النصاب في الحائض دينارا ، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ، ولم تغتسل ، فنصف دينار « 3 » .

عاشرا : أحكام كفارة الاعتكاف :

يحرم على الرجل والمرأة مباشرة الجماع ، ليلا أو نهارا ، في حالة الاعتكاف ، حتى اللمس والتقبيل بشهوة . قال الإمام جعفر الصادق عليه السّلام : « لا يأتي امرأته ، ليلا ولا نهارا ، وهو معتكف » « 4 » . وإن جامع امرأته ، ليلا أو نهارا ، في غير شهر رمضان فعليه كفارة ، وفي شهر رمضان عليه كفارتان . فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 222 . ( 2 ) الوسائل ، م 2 ، ص 574 . ( 3 ) نيل الأوطار : 1 / 278 . ( 4 ) الوسائل م 7 ص 405 .