الدماغ إذا داوى به الجرح الواصل إليها .
- إذا أمنى بسبب الاستمناء أو التقبيل أو اللمس ، أو بأية مباشرة دون الفرج ، أو إذا أمذى بنظر ونحوه فإن عليه القضاء في جميع هذه الحالات ، إذا كان متعمدا ، ولو كان جاهلا بالحكم .
- إذا احتجم أو حجم عمدا وظهر دم ، وإلّا لم يفطر .
ولا يفسد صومه بشيء من هذه الأمور إذا كان ناسيا ، أو مكرها .
وأما ما لا يوجب كفارة ولا قضاء ، فأمور منها :
- الفصد ولو خرج الدم ، والرعاف ، وخروج القيء رغما عنه .
- وصول الغبار أو الذباب أو نحو ذلك إلى حلق الصائم ، بلا قصد ، لعدم التحرز عنه .
- إدخال المرأة إصبعها أو غيره في قبلها .
- الإنزال بالفكر أو الاحتلام فإنه لا يفسد الصوم .
- المضمضة أو الاستنشاق ، حتى مع المبالغة لا تفسد الصوم .
- الأكل والشرب والجماع مع الشك بطلوع الفجر أو الظن بغروب الشمس ، ولم يتبين الحال ، فإن صومه لا يفسد بذلك .
أما إذا تبيّنه فعليه القضاء في الأكل والشرب ، وعليه القضاء والكفارة في الجماع . أما إذا أكل أو شرب في وقت يعتقده ليلا فبان نهارا ، أو أكل ناسيا فظن أنه أفطر ، فعاد فأكل عامدا ، فإن صومه يفسد ، وعليه القضاء فقط .
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 763
مساهمون: سميح عاطف الزين
ص٧٦٣