تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 763

مساهمون:

ص٧٦٣
الدماغ إذا داوى به الجرح الواصل إليها . - إذا أمنى بسبب الاستمناء أو التقبيل أو اللمس ، أو بأية مباشرة دون الفرج ، أو إذا أمذى بنظر ونحوه فإن عليه القضاء في جميع هذه الحالات ، إذا كان متعمدا ، ولو كان جاهلا بالحكم . - إذا احتجم أو حجم عمدا وظهر دم ، وإلّا لم يفطر . ولا يفسد صومه بشيء من هذه الأمور إذا كان ناسيا ، أو مكرها . وأما ما لا يوجب كفارة ولا قضاء ، فأمور منها : - الفصد ولو خرج الدم ، والرعاف ، وخروج القيء رغما عنه . - وصول الغبار أو الذباب أو نحو ذلك إلى حلق الصائم ، بلا قصد ، لعدم التحرز عنه . - إدخال المرأة إصبعها أو غيره في قبلها . - الإنزال بالفكر أو الاحتلام فإنه لا يفسد الصوم . - المضمضة أو الاستنشاق ، حتى مع المبالغة لا تفسد الصوم . - الأكل والشرب والجماع مع الشك بطلوع الفجر أو الظن بغروب الشمس ، ولم يتبين الحال ، فإن صومه لا يفسد بذلك . أما إذا تبيّنه فعليه القضاء في الأكل والشرب ، وعليه القضاء والكفارة في الجماع . أما إذا أكل أو شرب في وقت يعتقده ليلا فبان نهارا ، أو أكل ناسيا فظن أنه أفطر ، فعاد فأكل عامدا ، فإن صومه يفسد ، وعليه القضاء فقط .