- الزيادة في المضمضة والاستنشاق عن القدر المطلوب .
- أكل فضلات الطعام بين الأسنان مع قدرته على تمييزه وطرحه ، فإنه يفطر بذلك ولو كان دون الحمصة .
- القيء عامدا ، مختارا ، عالما ، فإنه يفطر وعليه القضاء ، ولو لم يملأ الفم .
- دخول ذبابة في جوفه ، ولو أخرجها ، فإن صومه يفسد ، وعليه القضاء .
- إذا تجشّأ عمدا فخرج شيء من معدته إلى ظاهر حلقه - وظاهر الحلق هو مخرج الحاء المهملة على المعتمد - .
- إذا بلع النخامة بعد استقرارها في فمه دون أن يطرحها خارجا .
- الإنزال بسبب المباشرة ، أو بسبب التقبيل أو اللمس ، فإنه يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط . أما الإنزال بسبب النظر أو الفكر ، فإن كان غير عادة له ، فإنه كالاحتلام لا يفسد الصوم .
- وقال الحنبلية : يوجب القضاء دون الكفارة أمور :
- إذا أدخل شيئا في جوفه عمدا ، سواء كان من الفم أو غيره ، كلقمة خبز أو قطعة جبن .
- إذا ابتلع نخامة وصلت إلى فمه ، أو وصل الدواء بالحقنة إلى جوفه ، أو وصل قيء إلى فمه فابتلعه عمدا ، أو أصاب ريقه نجاسة فابتلعه عمدا ، ففي كل هذه الأحوال يفسد صومه ، وعليه القضاء دون الكفارة .
- إذا وصل شيء إلى دماغه عمدا كالدواء الذي يصل إلى أم
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 762
مساهمون: سميح عاطف الزين
ص٧٦٢