تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 761

مساهمون:

ص٧٦١
أعمالا من شأنها إدخال الغبار في فمه . - أن يطلع عليه الفجر وهو يأكل أو يشرب فيطرح الأكل أو الشرب من فمه بمجرد طلوع الفجر . - أن يغلب عليه المني أو المذي بمجرد نظر أو فكر . - أن يبتلع ريق فمه ، أو ما بين أسنانه من بقايا الطعام ، إلا إذا كان الطعام كثيرا عرفا وابتلعه ، ولو قهرا عنه ، فإن صيامه يبطل في هذه الحالة . - أن يضع دهنا على خرّاج في بطنه متصلا بجوفه . - أن يحتلم ، فإن الاحتلام لا يفسد صومه . - وقال الشافعية : ما يفسد الصوم ويوجب القضاء ، دون الكفارة ، أمور ، ومنها : - وصول شيء من الطعام إلى جوف الصائم كثيرا كان أو قليلا ، ولو قدر سمسمة ، أو ماء قليل . ولكن الصوم لا يفسد في مثل هذه الحالات إلا بشروط : أولها أن يكون جاهلا بسبب قرب إسلامه . ثانيها أن يكون عامدا . ثالثها أن يصل إلى جوفه من طريق معتبر شرعا كأنفه أو فمه أو أذنه أو قبله أو دبره . - تعاطي الدخان والتنباك والنشوق ، فإنها توجب القضاء دون الكفارة . - إدخال إصبعه أو جزء منه ، حالة الاستنجاء ، في قبل أو دبر ، دون ضرورة لذلك . - إدخال عود ونحوه في باطن أذنه ، فإنه يفطر ، لأن باطن الأذن يعتبر شرعا من الجوف .