أعمالا من شأنها إدخال الغبار في فمه .
- أن يطلع عليه الفجر وهو يأكل أو يشرب فيطرح الأكل أو الشرب من فمه بمجرد طلوع الفجر .
- أن يغلب عليه المني أو المذي بمجرد نظر أو فكر .
- أن يبتلع ريق فمه ، أو ما بين أسنانه من بقايا الطعام ، إلا إذا كان الطعام كثيرا عرفا وابتلعه ، ولو قهرا عنه ، فإن صيامه يبطل في هذه الحالة .
- أن يضع دهنا على خرّاج في بطنه متصلا بجوفه .
- أن يحتلم ، فإن الاحتلام لا يفسد صومه .
- وقال الشافعية : ما يفسد الصوم ويوجب القضاء ، دون الكفارة ، أمور ، ومنها :
- وصول شيء من الطعام إلى جوف الصائم كثيرا كان أو قليلا ، ولو قدر سمسمة ، أو ماء قليل . ولكن الصوم لا يفسد في مثل هذه الحالات إلا بشروط : أولها أن يكون جاهلا بسبب قرب إسلامه .
ثانيها أن يكون عامدا . ثالثها أن يصل إلى جوفه من طريق معتبر شرعا كأنفه أو فمه أو أذنه أو قبله أو دبره .
- تعاطي الدخان والتنباك والنشوق ، فإنها توجب القضاء دون الكفارة .
- إدخال إصبعه أو جزء منه ، حالة الاستنجاء ، في قبل أو دبر ، دون ضرورة لذلك .
- إدخال عود ونحوه في باطن أذنه ، فإنه يفطر ، لأن باطن الأذن يعتبر شرعا من الجوف .
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 761
مساهمون: سميح عاطف الزين
ص٧٦١