تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 760

مساهمون:

ص٧٦٠
وإذا بيّت نيّة الصوم ليلا ، ثم سافر نهارا ونوى الإقامة ثم أكل يلزمه القضاء دون الكفارة . وكذا إذا أكل أو شرب أو جامع شاكا بطلوع الفجر ، وكان الفجر طالعا ، لوجود الشبهة الشرعية . الثالث : أن يقضي شهوة الفرج غير كاملة . كما لو أمنى بفخذ أو بطن ، أو عبث بالكف ، أو إذا وطئت امرأة وهي نائمة ، فيجب القضاء دون الكفارة . ولا يفسد صومه إذا أمنى بسبب النظر بشهوة ، أو بسبب التفكر في وقاع ، أو احتلم ، أو شم الروائح العطرية ، أو أخّر غسل الجنابة حتى تطلع الشمس . - وقال المالكية : كل من تناول مفطّرا مفسدا للصوم ، ولم تتحقق فيه شرائط وجوب الكفارة ، فعليه القضاء فقط ، سواء كان الصائم في رمضان ، أو في فرض غيره كقضاء رمضان ، والكفارات ، والنذر غير المعيّن . وأما النذر المعيّن فإن كان الفطر فيه لعذر كمرض ، أو حيض المرأة أو نفاسها ، أو إغماء ، أو جنون فلا يجب قضاؤه . وإذا أفطر فيه ناسيا كأن نذر صوم يوم الخميس فصام الأربعاء ظنّا منه أنه الخميس ، وأفطر الخميس فعليه القضاء . وإذا أفطر في صوم المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي وجب عليه القضاء . وكل النوافل لا يجب القضاء على من أفطر فيها إلا إذا كان الفطر عمدا حراما . أما ما لا يفسد الصوم ، ولا يوجب القضاء فأمور : - أن يغلبه القيء ، ولا يبتلع منه شيئا . - أن يصل غبار الدقيق أو الطريق إلى حلق الصائم الذي يزاول