6 - أن يكون الجماع مستقلا وحده في إفساد الصوم ، فلو أكل في حال تلبسه بالفعل فإنه لا كفارة عليه ، بل القضاء فقط .
7 - أن يكون آثما بالجماع ، بأن كان مكلّفا عاقلا . أما الصبيّ فإن فعل ذلك وهو صائم فلا كفارة عليه .
8 - إذا كان مسافرا وأصبح صائما ، ثم أفطر في ذلك اليوم بالجماع ، فلا كفارة عليه بسبب رخصة السفر .
9 - أن يكون معتقدا صحة صومه : فلو أكل ناسيا ، ثم ظن أنه قد أفطر ، فجامع بعد ذلك عمدا فلا كفارة عليه ، وإن بطل صومه ، ووجب عليه القضاء .
10 - أن لا يصيبه جنون بعد الجماع وقبل الغروب ، فإن أصابه ذلك الجنون فلا كفارة عليه .
11 - أن لا يكون مخطئا ، فلو جامع ظانّا بقاء الليل ، أو دخول المغرب ، ثم تبين أنه نهار ، فلا كفارة عليه ، وإن وجب عليه القضاء والإمساك .
12 - أن يكون الجماع بإدخال الحشفة أو قدرها من القضيب ، فلو لم يدخلها أو أدخل بعضها وأنزل فعليه القضاء فقط .
13 - أن يكون الجماع في فرج ، قبلا كان أو دبرا ، ولو لم ينزل ، فلو وطئ في غير فرج فلا كفارة عليه .
14 - أن يكون فاعلا ، لأن الكفارة على الفاعل دون المفعول مطلقا . وإذا طلع الفجر وهو يأتي زوجه فإن نزع حالا صح صومه ، وإن استمر ولو قليلا فعليه القضاء والكفارة إن علم بالفجر وقت طلوعه . أما إن لم يعلم فعليه القضاء دون الكفارة .
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 758
مساهمون: سميح عاطف الزين
ص٧٥٨