تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 757

مساهمون:

ص٧٥٧
الأنف ، سواء كان المائع ماء أو غيره ، فإذا وصل عمدا وجبت به الكفارة والقضاء . أما إذا وصل سهوا أو خطأ فإنه يوجب القضاء فقط . وفي حكم المائع : البخّور وبخار القدر إذا استنشقهما فوصلا إلى حلقه ، والدخان ( التبغ ) الذي اعتاد الناس شربه فإنه مفسد للصوم بمجرد وصوله إلى الحلق . وإذا اكتحل متعمدا في النهار ووصل الكحل إلى حلقه ، أو إذا دهن شعره عامدا ووصل الدهن إلى حلقه من مسام الشعر ، أو إذا استعملت المرأة الحنّاء في شعرها عمدا بدون عذر فوجدت طعمه في حلقها ، ففي جميع هذه الحالات يفسد الصوم ، وتتوجب الكفارة . 4 - وصول أي شيء إلى المعدة ، سواء كان مائعا أو غيره ، عمدا بدون عذر ، سواء وصل من الأعلى ، أم من الأسفل من منفذ الدبر . - وقال الشافعية : ما يوجب القضاء والكفارة ينحصر بشيء واحد وهو الجماع ، وشروطه : 1 - أن يكون ناويا للصوم ، فإذا ترك النية ليلا وأتى امرأته نهارا لا تتوجب عليه الكفارة لأنه ليس بصائم حقيقة . 2 - أن يكون متعمدا ، فلو أتاها ناسيا لم يبطل صومه ، وليس عليه قضاء ولا كفارة . 3 - أن يكون مختارا ، فلو أكره على الجماع لم يبطل صومه . 4 - أن يكون عالما بالتحريم ، وليس له عذر مقبول شرعا في جهله . 5 - أن يقع منه الجماع في صيام رمضان أداء بخصوصه . فلو فعل في صوم النذر أو الكفارة ، أو القضاء فلا تجب عليه الكفارة .