تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 756

مساهمون:

ص٧٥٦
- قال الحنفية : يوجب القضاء والكفارة أمران : الأوّل : أن يتناول الأكل والشرب ونحوهما مما يميل إليه الطبع وتنقضي به شهوة البطن ، ومنه شرب الدخان والحشيش ونحو ذلك مما فيه شهوة ظاهرة ، بدون عذر شرعي . الثاني : أن يقضي شهوة الفرج كاملة ، كالجماع في القبل والدبر عمدا ، فإن الكفارة تتوجب على الفاعل والمفعول به . كما تجب الكفارة بمجرد التقاء الختانين وإن لم ينزل . كما تتوجب الكفارة على المرأة التي تمكن صغيرا أو مجنونا من نفسها . وشروط وجوب الكفارة في هذين الأمرين هي : 1 - أن يكون طائعا مختارا ، لا مكرها . وأن يكون متعمدا ، فلو أفطر ناسيا أو مخطئا تسقط عنه الكفارة . 2 - أن يكون الصائم المكلّف مبيتا للنية في أداء رمضان . فإن بيّت النية في قضاء ما فاته من رمضان ، أو في صوم آخر ، فلا كفارة عليه . 3 - أن لا يطرأ عليه ما يبيح الإفطار من سفر أو مرض . أما لو أفطر قبل السفر فلا تسقط عنه الكفارة . - وقال المالكية : إن موجبات القضاء والكفارة هي كل ما يفسد الصوم بشروط خاصة ، ومنها : 1 - الجماع الذي يوجب الغسل ، سواء كان فاعلا أو مفعولا به . 2 - من تقيّأ عمدا ، وبدون علة ، وجب عليه القضاء والكفارة . أما إذا غلبه القيء فلا يفسد صومه ، إلا إذا رجع شيء منه . 3 - وصول مائع إلى الحلق من الفم أو الأذن أو العين أو