تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 742

مساهمون:

ص٧٤٢
السنة هو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة . فإن لم يستطع صاحب اليمين أن يفعل واحدا من هذه الثلاثة ، فإنه يصوم ثلاثة أيام ، ولكن هذا الصيام لا يكون إلا في حالة العجز عن القيام بالإطعام ، أو الكسوة ، أو تحرير الرقبة . والحالف يكون مخيّرا في أن يفعل أيها يشاء ما عدا الصيام فلا خيار فيه ، ولا ترتيب بين واحد وآخر منها .

ثانيا - كفارة الإفطار في رمضان :

إذا تناول الصائم شيئا من المفطرات ، فقد يفعله عالما ، مختارا ، ذاكرا لصومه ، أو ساهيا عنه ، أو مكرها عليه أو جاهلا له . أما العلم مع التذكر فهو مفسد للصوم وموجب للإثم والقضاء والتكفير ، كما يأتي بيانه .

أ - أحكام كفارة الإفطار عند الشيعة الإمامية :

في حالة السهو : كمن أكل ، أو شرب ، أو نحو ذلك من المفطرات ، وكان ذاهلا عن صومه فلا شيء عليه . فعن الإمام جعفر الصادق عليه السّلام ، أنّه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ، ثم ذكر ؟ . قال : لا يفطر ، إنما هو شيء رزقه به اللّه فليتم صومه » « 1 » . وفي حالة الإكراه : كذلك لا شيء على من أكره إكراها على تناول طعام أو شراب ، دون أن يباشره بنفسه . وإذا توعد الصائم متوعد قوي إذا لم يأكل أو لم يشرب ، وخاف الضرر ، فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى صحة صومه . بينما قال صاحب العروة الوثقى ، والسيد
هامش
( 1 ) الوسائل ، م 7 ، ص 33 ، 34 عن أمير المؤمنين عليه السّلام .