كذا ، أو أفعله ، فإذا حنث تلزمه كفارة يمين .
3 - أن يقول : عليّ اليمين لأفعلنّ كذا ، وإن لم يذكر « باللّه تعالى » فإنها تنعقد يمينا وعليه الكفارة إن حنث .
4 - أن يحرّم على نفسه شيئا حلالا ، كأن يقول : هذا الطعام عليّ حرام ، فإن أكله تلزمه كفارة اليمين . أما إذا قال : إن أكلت هذا الطعام فهو عليّ حرام ، فأكله ، فإنه لا يلزمه شيء .
5 - إذا حلف للمستقبل تلزمه كفارة اليمين . وأما إن حلف على ماض كانت يمينه « غموسا » إن تعمد الكذب ، ولغوا إن لم يتعمد .
6 - إذا تبرأ من اللّه تعالى ، أو من رسوله الكريم ، أو من كتاب اللّه ، أو آية منه أو من الكتب السماوية - والعياذ باللّه عز وجل - فإنه تلزمه الكفارة . أما إذا قال بأنه بريء من اللّه - تعالى - إن فعل كذا ، فإنه تلزمه الكفارة عن حلف .
7 - أن يقول : صيامي لليهود إن فعلت أو قلت كذا . فإن نوى به القربة كان يمينا ، وإن نوى به الثواب ، لم يكن .
- وقال المالكية : تجب الكفارة بأربعة أمور :
1 - النذر المبهم : وهو الذي لم يعيّن فيه المنذور ، كأن يقول :
للّه - تعالى - عليّ نذر . أو نذر للّه تعالى عليّ إن فعلت كذا ، أو إن لم أفعل كذا ، فإنه تجب فيه الكفارة إن حنث . أما إن عيّن المنذور كأن يقول : للّه تعالى عليّ نذر أن أصوم ثلاثة أيام إن نجح ولدي في الامتحان ، فإنه يلزمه ما عيّنه باللفظ أو النية .
2 - صيغة اليمين : أن يقول : عليّ اليمين إن فعلت كذا ، فإنه تجب الكفارة عليه بالحنث في ذلك .
3 - الحلف باليمين المنعقدة على برّ : وهي الحلف بالنفي
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 739
مساهمون: سميح عاطف الزين
ص٧٣٩