كقوله : واللّه لا أدخل الدار ( وقد سميت يمين برّ لأن الحالف بها على البراءة ما لم يدخل الدار ) .
4 - اليمين المنعقدة على حنث : وهي الحلف بالإثبات ، كقوله :
واللّه لأفعلن كذا ، كما لو قال مثلا : « واللّه لأسافرنّ » ، فهو مطالب بالفعل ، ويكون على حنث حتى يسافر ، ما لم يقيده بوقت ، فإن قيده بوقت معيّن ، بشهر مثلا ، يكون يمينا منعقدا على برّ حتى يمضي الشهر ، فإذا مضى ولم يسافر حنث ، ما لم يوجد مانع شرعي أو عادي ، فإن وجد مثل هذا المانع لا يكون حانثا .
- وقال الشافعية : تلزم الكفارة :
1 - في اليمين المنعقدة بشروطها .
2 - في اليمين الغموس ، وهي ما إذا حلف أن له على فلان كذا ، وكرر الحلف كاذبا .
3 - في النذر اللجاج كما إذا قال : عليّ نذر كذا إن كلّمت فلانا ، فإنه عند وجود المعلق عليه فيه أقوال ثلاثة :
الأول : أن عليه كفارة يمين .
الثاني : أنه يفعل ما سمّى .
الثالث : أنه مخيّر بين الكفارة وفعل ما سمّاه ، وهو الأظهر .
4 - إذا قال : إن شفى اللّه مريضي فعليّ نذر ، لزمته قربة من القرب ويعود تعيينها إليه ، لأنه نذر تبرر ، فلا تنفع فيه الكفارة بحال .
ولو قال : عليّ اليمين ، كان قوله لغوا لا شيء فيه .
5 - إذا قال : إن فعلت كذا فأنا بريء من الإسلام أو من الرسول ، أو من القرآن . . . فإنه ليس بيمين منعقدة بل هو لغو لا شيء
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 740
مساهمون: سميح عاطف الزين
ص٧٤٠