المال الحرام إذا وجد عند المسلم ، مثل الخمر أو الخنزير .
9 - التغيير في عين المال : وذلك بتغيير شكله أو صفته . فقد روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أنه نهى عن كسر العملة الجائزة بين المسلمين « 1 » كالدراهم والدنانير إلا إذا كان بها بأس ، فإذا كان بها بأس كسرت .
أي نهى الرسول عن كسر قطع النقد الفضية أو الذهبية ، إلا إذا كانت مغشوشة فإنها حينئذ يحكم بكسرها وتفتيتها عقوبة ويعاقب الغاش .
وقطع الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم رأس التمثال فصار كالشجرة . وهكذا إذا صار المال على شكل محرم فإنه يغير هذا المال على الشكل الذي تزول به الحرمة ، فضلا عن معاقبة من فعله على الوجه الذي يراه الحاكم .
وقال مالك وأحمد بجواز إتلاف محل المال تبعا للشيء الحال فيه .
10 - التهديد الصادق : وذلك أن يهدّد المذنب بإيقاع العقوبة عليه إذا فعل كذا . . والدليل على ذلك ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال :
« رحم اللّه امرءا علق سوطه بحيث يراه أهله » .
11 - الوعظ : وذلك أن يعظ الحاكم المذنب بتخويفه من عذاب اللّه تعالى . والدليل على ذلك قوله تعالى :
وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ .
12 - الحرمان : وذلك أن يحكم على المذنب بالحرمان من بعض الحقوق المالية التي يستحقها كحرمان النفقة للناشز ، وكالحرمان من سلب القتيل ، وكالحرمان من حصته في أموال الملكية العامة وهكذا . . .
13 - عقوبة التوبيخ : وهي إهانة المذنب بالقول ، وقد ثبت التوبيخ بالسنة . فقد روي أنّ عبدا خاصم عبد الرحمن بن عوف إلى
هامش
( 1 ) رواه أبو داود عن عبد اللّه بن عمر .