نصف دية المسلم ، لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « دية المعاهد نصف دية المسلم » « 1 » ونساؤهم النصف ، أي كما هو الحال في ديات النساء المسلمات حيث دية المرأة نصف دية الرجل .
- وقال الشافعية « 2 » : دية اليهودي والنصراني والمعاهد والمستأمن ثلث دية المسلم ، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم » . وقضى بذلك عمر وعثمان ( رضي اللّه عنهما ) ، كما روى الشافعي والدارقطني عن ابن المسيب .
5 - دية المرأة :
اتفق الأئمة على أن دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل من أنواع الدية الستة المتقدمة سواء أكانت الجناية عمدا ، أو خطأ ، أو شبه عمد ، صغيرة كانت ، أو كبيرة ، وعاقلة ، أو مجنونة ، سليمة الأعضاء ، أو غير سليمة . وكذا الجراحات والأطراف منها على النصف من الرجل ما لم تقصّر ديتها عن ثلث دية الرجل ، فإن قصرت دية الجناية جراحة ، أو طرفا عن الثلث تساويا قصاصا ودية .
6 - العاقلة :
هي التي تتحمل العقل أي الدية ، وقد سميت الدية عقلا لأنها تعقل الدماء من أن تسفك .
أما أحكامها بحسب المذاهب فهي على النحو التالي :
- قال الشيعة الإمامية : إن دية العمد وشبهه من مال الجاني ،
هامش
( 1 ) أخرجه أصحاب السنن الأربعة .
( 2 ) مغني المحتاج : 4 / 57 .