تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
الدية تجب في ستة أشياء : الإبل ، والذهب ، والفضة ، والبقر ، والغنم ، والحلل . - وقال الحنفية والمالكية : إن الدية تجب في واحد من ثلاثة أنواع : الإبل ، والذهب ، والفضة ، ويجزئ دفعها من أي نوع . - ورأى الشافعي في مذهبه الجديد أن الأصل في الدية مئة من الإبل إن وجدت ، فإذا لم توجد في موضع يجب تحصيله منه ، أو إن وجدت فيه بأكثر من ثمن مثلها ، فالواجب قيمة الإبل بنقد البلد .

والبحث عن الدية في كل نوع من أنواع القتل وفقا لمذاهب الأئمة يكون على النحو التالي :

1 - دية القتل العمد :

- قال الشيعة الإمامية : إذا قتل الذكر المسلم عمدا ، ومن في حكمه كالمولود على الفطرة ، فديته مع العفو من ولي الأمر ألف دينار « 1 » أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف شاة ، أو مئتا حلة ، أو مئة من الإبل ، أو مئتا بقرة . والخيار بين هذه الأشياء الستة للجاني ، لا لولي المجني عليه . ويعطى الجاني مهلة سنة كاملة لتأديتها ، ولا تجب المبادرة ، كما لا يجوز التأخير عن السنة إلا برضا من يستحق الدية . . وفي ذلك روايات عديدة عن أهل البيت عليه السّلام : منها ما روي عن الإمام الصادق عليه السّلام : « من أن الدية كانت في الجاهلية مئة من الإبل فأقرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ثم فرض على أهل البقر مئتي بقرة ، وعلى أهل الشياه ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق - الدراهم - عشرة آلاف درهم ، وعلى
هامش
( 1 ) قدر البعض الألف دينار بقيمة ثلاثة كيلوغرامات ونصف و 29 غراما من الذهب الخالص ، وقدرها آخرون بخمسمئة ليرة عثمانية ذهبا .