الديات
تعريف الدية :
اتفق الأئمة على أن المراد بالدية شرعا المال الواجب بالجناية على النفس ، أو ما هو في حكمها . وهذا المال الواجب بالجناية منه ما هو مقدر في الشرع ، كدية النفس وأكثر الأعضاء ، ومنه ما فوض أمر تقديره إلى الحكومة ، أي بالاستناد إلى معرفة الخبراء الموثوق بهم الذين يقدّرون التعويض عن الضرر الذي لحق بالمجني عليه ، له أو لورثته . والضابط في ذلك أن كل ما يكون غير مقدر شرعا يرجع فيه إلى الحكومة « 1 » .
ويدخل في ذلك الأرش : وهو المال الواجب المقدر شرعا للاعتداء على ما دون النفس ، أي مما ليس فيه دية كاملة من الأعضاء .
مشروعية الدية :
والأصل في الدية قول اللّه تعالى :
وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ
هامش
( 1 ) الحكومة أو حكومة العدل ( كما اصطلح الفقهاء على التعبير عنها ) : المال الذي يقدره القاضي بمعرفة الخبراء فيما ليس فيه مقدار محدد شرعا ، مثل اليد التي ذهب نفعها ، أو الجرح أو التعطيل ونحو ذلك .