تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
- وقال المالكية : يتوجب التعزير ( أو الأدب على حد تعبيرهم ) في الجناية على ما دون النفس ، بحسب اجتهاد الحاكم ، سواء في حالة الخطأ الذي لا قصاص فيه ، أو العمد الذي فيه القصاص ، فتقطع يد الجاني مثلا أو يعزر ( يؤدب ) ، سواء في الأطراف أو الشجاج أو الجراح . ج - عقوبة الدية أو الأرش في إبانة الأطراف : اتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا امتنع القصاص لسبب من الأسباب وجبت الدية بدلا عنه . كما تجب أيضا عند الشافعية والحنبلية بصفة عقوبة أصلية - وليس بدلية - إذا كانت الجناية شبه عمد . وتجب الدية كاملة بإزالة جنس المنفعة كإتلاف اليدين . ويجب الأرش بإزالة بعض المنفعة كإتلاف يد واحدة أو إصبع واحدة . والدية الكاملة بدلا عن القصاص ، تتوجب في الجناية العمدية أو في حالة الجناية خطأ بإزالة منفعة العضو أو قطعه ، أو بتعطيل منفعته ( إذهاب معناه ) مع بقاء الهيكل أو الصورة . والأعضاء التي تجب فيها الدية أربعة أنواع : النوع الأول : ما لا نظير له في البدن : الأنف ، اللسان ، الذكر أو الحشفة ، الصلب إذا انقطع المني ، مسلك البول ، مسلك الغائط ، الجلد ، شعر الرأس ، شعر اللحية أو الرأس أو الحاجبين إذا لم ينبت بعدئذ . النوع الثاني : الأعضاء التي في البدن منها اثنان : اليدان ، الرجلان ، العينان ، الأذنان ، الشفتان ، الحاجبان إذا ذهب شعرهما نهائيا ولم ينبت ، والثديان ، والحلمتان ، والأنثيان ( الخصيتان ) والشّفران ، والإليتان ، واللّحيان .