استيفاء القصاص فيها على وجه المماثلة أو المساواة .
[ ب - الأرش في الشجاج : ]
الأرش هو التعويض المالي الواجب بالجناية على ما دون النفس ، وهو نوعان :
الأرش المقدر : هو ما حدد له الشرع مقدارا ماليا معلوما ، كما في تفويت بعض منفعة الجنس فيكون الأرش نصف الدية مثل قطع يد أو رجل واحدة أو قلع عين أو أذن واحدة . وقد يكون الأرش ربع الدية كما في الجفن الواحد . وقد يكون نصف عشر الدية ( أي خمسا من الإبل ) كما في السن أو الضرس .
والأرش غير المقدر : هو حكومة العدل ، أي ما لم يحدد له الشرع مقدارا معلوما ، وترك أمر تقديره إلى القاضي .
والقاعدة في حكومة العدل : أن ما لا قصاص فيه من الجنايات على ما دون النفس ، وليس له أرش مقدر ، ففيه الحكومة عند الحنفية « 1 » والشافعية « 2 » .
ويرى أئمة المذاهب الأربعة أنه ليس في موضحة غير الرأس والوجه أرش مقدر ، كما أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج أرش مقدر أيضا ، بل فيه حكومة عدل ، إذ ليس فيه أرش مقدر في الشرع ، ولا يمكن إهداره ، فوجب فيه حكومة عدل . . وأخرج عبد الرزاق في مصنّفه عن الحسن وعمر بن عبد العزيز أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء « 4 » .
هامش
( 1 ) مغني المحتاج : 4 / 77 .
( 2 ) البدائع : 7 / 323 .
( 3 ) البدائع : 7 / 234 .
( 4 ) نصب الراية : 4 / 374 .