وقد ورد الحديث عن معاذ : « وفي اليدين والرجلين الدية » وحديث سعيد بن المسيب عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « في العينين الدية ، وفي اليدين الدية ، وفي الرجلين الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي الأذنين الدية ، وفي الأنثيين الدية » « 1 » ، وفي اليد الواحدة نصف الدية لما روى مالك والنسائي في حديث عمرو بن حزم : « وفي اليد خمسون » « 2 » .
النوع الثالث : الأعضاء التي في البدن منها أربعة : أشفار العينين ( وهي حروف الأجفان التي يثبت عليها الشعر وهو الهدب ) إذا لم تنبت ، والأهداب ( وهي شعور الجفون ) إذا لم تنبت .
النوع الرابع : ما في البدن منه عشرة : أصابع اليدين ، وأصابع الرجلين ، وفي كل أصبع عشر الدية ، وفي كل أنملة ثلث الدية ، إلا أنملة الإبهام ففيها نصف ديتها باتفاق المذاهب الأربعة .
وأما الأسنان ففيها الدية ، وفي كل سن خمس من الإبل أو خمسمائة درهم ما لم تصل إلى مقدار الدية لحديث ابن حزم : « وفي السن خمس من الإبل » .
2 - عقوبة تعطيل منافع الأعضاء ( أو إذهاب المعاني ) :
يعاقب الجاني إذا عطل منفعة عضو غيره أو أذهب معناه مع بقاء هيكله ، كذهاب البصر أو السمع ، أو الذوق أو الشم ، أو اللمس ، أو المشي أو البطش أو النطق أو العقل ، أو شلل اليد أو الرجل ، أو القدرة على الجماع .
والقاعدة في عقوبة هذه الجنايات هي محاولة القصاص ، كلما
هامش
( 1 ) قال عنه الزيلعي في نصب الراية : غريب ( 4 / 371 ) .
( 2 ) حديث ابن حزم صححه ابن حيان والحاكم . وقال ابن المنذر : إن الإجماع عليه .