1 - أن تكون وارثة المقتول كبنت أو أخت ، فخرجت العمة والخالة ونحوهما .
2 - ألّا يساويها عاصب في الدرجة أو في القوة : بأن لم يوجد أصلا ، أو وجد عاصب أنزل منها درجة ، كالعم مع البنت أو الأخت .
فتخرج البنت مع الابن ، والأخت مع الأخ ، لا كلام لها معه في عفو ولا قود .
3 - أن تكون في درجة ، بحيث لو كان معها رجل في نفس الدرجة ورث بالتعصيب ، فتخرج الأخت لأم ، والزوجة ، والجدة لأم « 1 » .
أما في حال تعدد الورثة :
- فقال أبو حنيفة ومالك « 2 » : يثبت القصاص لكل وارث على سبيل الاستقلال والكمال ، خاصة وأن حق القصاص لا يتجزأ ، وما لا يتجزأ من الحقوق إذا ثبت لجماعة ، يثبت لكل واحد منهم على سبيل الكمال ، كأنه ليس معه غيره ، كولاية التزويج وولاية الأمان .
- وقال الشافعية والحنبلية ( في ظاهر المذهب ) والصاحبان « 3 » :
إن حق القصاص يثبت لكل وارث على سبيل الشركة ، لأن الحق في القصاص أصلا هو للمقتول ، وبما أنه بالموت عجز عن استيفاء حقه بنفسه ، فيقوم الورثة مقامه بالإرث عنه ، ويكون مشتركا بينهم ، كما يشتركون في إرث المال .
هذا وقد اعتبر فقهاء الشافعية أن للقتل العمد عقوبة أصلية ثانية
هامش
( 1 ) الشرح الكبير للدردير : 4 / 258 .
( 2 ) البدائع : 7 / 242 وما بعدها .
( 3 ) المغني : 7 / 739 .