واتفقوا على أنه إذا بادر أحد الأولياء ، واقتص من الجاني قبل أن يستأذن من الولي الآخر ضمن حصته من الدية .
إذن الحاكم :
هل يجب على الولي أن يستأذن في القصاص من الحاكم الشرعي ؟ .
الجواب : كلا ، لأن القصاص من الحقوق الخاصة ، ولذا يسقط بالإسقاط .
الحامل :
سبق أن الحامل لا يقام عليها الحد من الزنا وغيره ، حتى تضع حملها ، ويحصل الأمان والاطمئنان على حياة طفلها ، وكذلك أيضا لا يقتص منها إلا بعد الوضع . قال صاحب الجواهر : « حتى ولو كان الحمل من الزنا بلا خلاف أجده » . وإذا توقفت حياة الصبي عليها وجب الانتظار إلى أن يستغني عنها .
الإثبات :
يثبت القتل بالطرق التالية :
1 - ذهب أكثر الفقهاء إلى أن القتل يثبت بالإقرار مرة واحدة من العاقل البالغ المختار . قال صاحب المسالك : « لعموم : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وحمله على الزنا والسرقة وغيرهما مما يعتبر فيه التعدد قياس مع وجود الفارق ، لأنه حق آدمي ، فيكفي فيه المرة كسائر الحقوق » .