حرمته :
اللواط أشد تحريما من الزنا . قال الإمام الصادق عليه السّلام :
« حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، إن اللّه تعالى أهلك أمة بحرمة الدبر ، ولم يهلكها بحرمة الفرج » .
طرق الإثبات :
يثبت اللواط الموجب للحد بالطرق التالية :
1 - إقرار الفاعل أو المفعول به أربع مرات على شريطة أن يكون عاقلا بالغا مختارا ، كما هي الحال في الزنا . وبديهة أن إقرار الفاعل لا يسري إلى المفعول به ، وكذا إقرار المفعول به ، لأن الإقرار نافذ بحق المقر وحده .
2 - شهادة أربعة رجال عدول . ولا تقبل شهادة النساء إطلاقا ، لا منضمات ولا منفردات . وإنما قبلت شهادتهن منضمات مع الرجال في الزنا لمكان النص .
وإذا انتفت البينة والإقرار فلا يمين على المنكر ، لأنه مستثنى من قاعدة اليمين على من أنكر .
3 - علم الحاكم ، فإنه يقيم الحد على الفاعل والمفعول به إذا قبضهما بالجرم المشهود ، تماما كما هي الحال في الزاني والزانية ، « لأن علم الحاكم أقوى من البينة » .
هذا إذا كان الحق من حقوق اللّه تعالى كحد الزنا واللواط وشرب الخمر وترك الصلاة أو الصوم ، لأن الحاكم هو المطالب بهذا الحق ، والمسؤول عنه ، والمستوفي له . أما إذا كان فيه حق للعباد ، كحد القذف والسرقة فإن الحاكم لا يقيمه لمجرد علمه ، إلا إذا التمسه وطالب به المستحق ، لأنه منوط بإرادته .