يجلد مئة جلدة ، فإن عاد ثانية جلد أيضا ، وإن عاد جلد ، وفي الرابعة يقتل . وهذا ما عليه الإجماع عند الفقهاء لقول الإمام جعفر الصادق عليه السّلام : « الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ، ويقتل في الرابعة » « 1 » .
ج - الشهادة بالزنا على البكر :
إذا شهد أربعة عدول على امرأة بالزنا قبلا ، فقالت : أنا بكر ، فكشف عليها أربعة نسوة فوجدنها بكرا فعلا ، سقط الحد عنها ، وعن الشهود ، والمشهود عليه بأنه زنا بها ، وذلك بسبب الشبهة التي يدرأ بها الحدّ .
قال الإمام جعفر الصادق عليه السّلام : أتى رجل إلى أمير المؤمنين علي عليه السّلام بامرأة بكر زعم أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن هي عذراء . فقال : « ما كنت لأضرب من عليها خاتم اللّه تعالى » « 2 » .
د - التوبة أفضل طهارة :
جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام ، فأقرت عنده على نفسها بالزنا أربع مرات ، وطلبت أن يطهرها بالرجم .
وأمر بالناس فاجتمعوا إليه ، فأمر بحفر حفرة لها ، أدخلها فيها ، ثم نادى بالناس بأعلى صوته : « أيها الناس ! لا يقم الحدّ من كان للّه تعالى عليه حد ، فمن كان للّه تعالى عليه مثل ما على هذه المرأة ، فلا يقيم عليها الحد ، فانصرف الناس » « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، م 28 ، ص 116 طبعة جديدة .
( 2 ) الوسائل ، م 18 ، ص 394 .
( 3 ) فقه الإمام جعفر الصادق .