- فقد قال أبو حنيفة والشافعي « 1 » : يضرب سائر الأعضاء ويبقى الفرج والوجه . وزاد أبو حنيفة : الرأس . ودليلهم قول علي رضي اللّه عنه للجلاد : « إضربه وأعط كل عضو فيه حقه ، واتق وجهه ومذاكيره » « 2 » .
وقال أبو حنيفة : ينزع عن الرجل ثيابه إلا الإزار ، وذلك في كل الحدود والتعزير إلا حد القذف .
وقال الشافعي : لا يجرد المحدود في الحدود كلها إلّا من الفرو أو الجبّة .
- وقال مالك : يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه ، ويجرد الرجل في الحدود كلها « 3 » .
- وقال أحمد : يضرب في الأعضاء كلها ما عدا ثلاثة : الرأس والوجه والفرج من الرجل والمرأة جميعا ، ولا يجرد الرجل .
الإشهاد على إقامة الحد :
- قال الشيعة الإمامية : يستحب أن يشهد إقامة الحد طائفة من الناس ، لأجل الردع والزجر ، ولقوله تعالى :
وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
( 2 ) « 4 » .
أما عن رمي الزانية والزاني فقال بعضهم : لا يرميهما بحجر إلّا
هامش
( 1 ) بداية المجتهد : 2 / 438 .
( 2 ) رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي عن علي ( نصب الراية :
3 / 324 ) .
( 3 ) بداية المجتهد : 2 / 438 .
( 4 ) سورة النور ، الآية : 2 .