الجلد . والنفي ليس بحدّ ، وإنما هو موكول إلى الإمام ، فإن رأى مصلحة فيه نفاه ، كما أن له حبسه حتى يتوب .
- وقال مالك : يغرب الرجل لمدة سنة ، أما المرأة فلا تغرّب لئلا تقع في الزنا مرة أخرى بسبب التغريب . ولا تغريب على العبيد .
- وقال الشافعي : لا بد من التغريب مع الجلد لكل زان ، ذكرا كان أو أنثى ، حرا كان أو عبدا .
- وقال أحمد : يجمع بين الجلد والتغريب عاما لمسافة تقصر فيها الصلاة . ولا تغرب المرأة إلا مع زوج أو محرم .
صورة الرجم :
- قال الشيعة الإمامية : تحفر حفرة ، وتوضع فيها المرأة إلى صدرها ، والرجل إلى حقويه ، ثم يرمي الناس على الزاني بأحجار صغار . . هذا بعد أن يغتسل ، ويتحنط ، ويلبس الكفن ، ويصلى عليه صلاة الميت .
وإذا هرب الزاني من الحفرة وجب إعادته إليها ، إن كان قد ثبت عليه الزنا بالبينة ، ولا يعاد بل يترك وشأنه إن كان هو الذي أقر على نفسه بالزنا . قال الإمام جعفر الصادق عليه السّلام : « إذا كان هو المقر على نفسه ، ثم هرب من الحفيرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يردّ ، وإن كان قد قامت عليه البينة ، وهو جاحد ، ثم هرب ، ردّ ، وهو صاغر ، حتى يقام عليه الحد » « 1 » .
- واتفق الأئمة الأربعة على أن الزاني يقام عليه حد الرجم
هامش
( 1 ) الوسائل ، م 28 ، ص 101 طبعة جديدة .