قائما ، دون أن يحفر له ، أو يربط إلى شيء ، سواء ثبت الرجم بالإقرار أم بالبينة .
وتباينت آراء المذاهب الأربعة حول الحفر للمرأة :
- فقال الحنفية : الخيار للإمام إن شاء حفر لها ، وإن شاء لم يحفر . أما الحفر فلأنه ستر لها .
- وقال الشافعية : يستحب الحفر للمرأة إن ثبت عليها الزنا بالبينة ، على خلاف ثبوت زناها بالإقرار فلا يحفر لها حتى تتمكن من الهرب إن رجعت عن إقرارها .
- وقال المالكية : لا يحفر للمرأة لعدم ثبوته .
- وقال الحنبلية : أكثر الأحاديث على عدم الحفر .
صورة الجلد :
- قال الشيعة الإمامية : يجلد الرجل وهو واقف ، ويجرد من ثيابه حين الضرب إن قبض عليه حين الزنا عاريا ، وإلّا فلا يجرد من ثيابه .
أما المرأة فتجلد جالسة ، ولا تجرد من ثيابها إطلاقا .
قال الإمام جعفر الصادق عليه السّلام : « يضرب الرجل الحدّ قائما ، والمرأة قاعدة ، ويضرب على كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير » « 1 » .
واتفق الأئمة جميعا على أن الجلد يكون بالسوط ، ولا يكون فيه معنى الشدة التي تفضي إلى الهلاك ، حتى أن الجلاد يجب ألّا يرفع يده إلى ما فوق رأسه .
أما حول مكان الجلد من الجسم :
هامش
( 1 ) الوسائل ، م 28 ، ص 92 طبعة جديدة .