- وقال الحنفية : الإحصان نوعان : إحصان الرجم وإحصان القذف . أما شروط إحصان الرجم فهي : العقل والبلوغ والحرية والإسلام ، والنكاح الصحيح ، والدخول في النكاح الصحيح على وجه يوجب الغسل ، ولو من غير إنزال ، وكون الزوجين جميعا على هذه الصفات وقت الدخول « 1 » . فإذا اختل شرط من هذه الشروط وجب الجلد دون الرجم . فمثلا لو دخل الزوج العاقل ، البالغ ، الحر ، المسلم بزوجته المجنونة فقد اختل أحد شروط الإحصان ، ولم يعد محصنا ما لم يحصل دخول بعد إزالة الجنون .
- وقال مالك : شروط الإحصان البلوغ والإسلام والحرية والوطء في عقد صحيح وحالة جائز فيها الوطء « 2 » .
وقال الشافعية : إن إقامة حد الرجم يشترط فيه وطء المكلف الحر في نكاح صحيح « 3 » .
زنا غير المحصن :
- قال الشيعة الإمامية : إذا زنى الذكر غير المحصن عوقب بأمور ثلاثة : مئة جلدة ، وحلق شعر رأسه ، ونفيه عن بلده سنة كاملة .
وإذا زنت غير المحصنة عوقبت بمئة جلدة فقط ، ولا جزّ عليها ، ولا نفي على ما هو المشهور بين الفقهاء .
- واتفق الأئمة الأربعة على أن عقاب الزاني أو الزانية غير المحصن مائة جلدة لكل منهما . ولكن تباينت آراؤهم في النفي :
- فقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يضم التغريب ( أي النفي ) إلى
هامش
( 1 ) البدائع : 4 / 37 .
( 2 ) بداية المجتهد : 2 / 435 .
( 3 ) مغني المحتاج : 4 / 146 .