تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
- وقال الحنفية : الإحصان نوعان : إحصان الرجم وإحصان القذف . أما شروط إحصان الرجم فهي : العقل والبلوغ والحرية والإسلام ، والنكاح الصحيح ، والدخول في النكاح الصحيح على وجه يوجب الغسل ، ولو من غير إنزال ، وكون الزوجين جميعا على هذه الصفات وقت الدخول « 1 » . فإذا اختل شرط من هذه الشروط وجب الجلد دون الرجم . فمثلا لو دخل الزوج العاقل ، البالغ ، الحر ، المسلم بزوجته المجنونة فقد اختل أحد شروط الإحصان ، ولم يعد محصنا ما لم يحصل دخول بعد إزالة الجنون . - وقال مالك : شروط الإحصان البلوغ والإسلام والحرية والوطء في عقد صحيح وحالة جائز فيها الوطء « 2 » . وقال الشافعية : إن إقامة حد الرجم يشترط فيه وطء المكلف الحر في نكاح صحيح « 3 » .

زنا غير المحصن :

- قال الشيعة الإمامية : إذا زنى الذكر غير المحصن عوقب بأمور ثلاثة : مئة جلدة ، وحلق شعر رأسه ، ونفيه عن بلده سنة كاملة . وإذا زنت غير المحصنة عوقبت بمئة جلدة فقط ، ولا جزّ عليها ، ولا نفي على ما هو المشهور بين الفقهاء . - واتفق الأئمة الأربعة على أن عقاب الزاني أو الزانية غير المحصن مائة جلدة لكل منهما . ولكن تباينت آراؤهم في النفي : - فقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يضم التغريب ( أي النفي ) إلى
هامش
( 1 ) البدائع : 4 / 37 . ( 2 ) بداية المجتهد : 2 / 435 . ( 3 ) مغني المحتاج : 4 / 146 .