5 - عدم الاضطرار ، فلا يضطر إلى شربه لغصّة مثلا .
6 - العلم بأنه خمر وأنه محرم . فقال الحنفية والشافعية والحنبلية : لا تقبل دعوى الجهل بالحرمة ممن نشأ بين المسلمين . أما المالكية فقد اختلفوا حول قبول دعواه ، أو عدم قبولها .
7 - العلم بأنه خمر ، فإن شرب منه وهو يظنه شرابا آخر ، فلا حدّ عليه لجهله بالموضوع .
8 - التحريم بحسب مذهبه : فقد اختلف العلماء حول من يشرب النبيذ وفقا لمذهبه ، هل عليه حد أم لا ؟ .
وقال الحنبلية : إن الحد على السكر إنما يلزم من شربها إذا كان عالما أن كثيرها يسكر ، أما غيره فلا حدّ عليه ، لأنه غير عالم بتحريمها ، ولا قاصد إلى ارتكاب المعصية بها ، فأشبه من زفّت إليه غير زوجته .
مما يتبين معه أن إجماع الأئمة كائن على الشروط السبعة السابقة ، والاختلاف فقط هو على التحريم بحسب المذهب لبعض أنواع المسكر .
إثبات شرب الخمر :
اتفق جميع الأئمة على أن شرب الخمر يثبت بشهادة رجلين عدلين ، وأضاف بعضهم : مسلمين عدلين . ولا تقبل شهادة النساء إطلاقا ، لا منفردات ، ولا منضمات .
وتباينت آراؤهم حول الإقرار :
- فقال الشيعة الإمامية : يثبت الشرب بالإقرار مرتين ، على أن يكون المقر عاقلا ، بالغا مختارا ، وذلك لقول الإمام علي عليه السّلام :