وسكن غليانه عند أبي حنيفة ، وإذا غلى ولم يسكن غليانه ، على الخلاف السابق ، عند الأئمة الثلاثة والصاحبين .
3 - الفضيخ : وهو النيء من ماء البسر اليابس ( والبسر ما قد أزهى من ثمر النخيل ولم يبد فيه إرطاب ) ، إذا غلى واشتد وقذف بالزبد ، أو لم يقذف ، على الاختلاف السابق .
4 - نقيع الزبيب : وهو ماء الزبيب بعد نقعه بالماء ، من غير طبخ ، واشتد وقذف بالزبد ، أو لم يقذف على الاختلاف السابق .
5 - الطلاء أو المثلّث : وهو ماء العنب المطبوخ إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وصار مسكرا . وهو محرم عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا أريد بشربه اللهو والطرب ، ويباح شربه إذا كان للتقوية أو التداوي .
أما عند الصاحبين وباقي الأئمة فهو محرم بصورة مطلقة .
6 - الباذق أو المنصّف : وهو المطبوخ من ماء العنب حتى ذهب أقل من الثلث أو أقل من النصف وصار مسكرا .
7 - الجمهوري : هو الطلاء الذي يغلي فيه الماء حتى يرق ويعود إلى المقدار الذي كان في الأصل ، ثم يطبخ أدنى طبخة ، ويصير مسكرا . وهو محرم عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا قصد بشربه اللهو ، ومحرم مطلقا عند بقية الأئمة .
- وقال المالكية والشافعية والحنبلية مثل قول الإمامية : كل شراب أسكر كثيره ، فقليله حرام وهو خمر ، وحكمه حكم عصير العنب المسكر في تحريمه ، وفي وجوب الحد على شاربه « 1 » لقول الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام » « 2 » .
هامش
( 1 ) المغني : 8 / 304 .
( 2 ) رواه بهذا اللفظ مسلم والدارقطني عن ابن عمر . ورواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن ،